السيد عبد الأعلى السبزواري

44

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الإجارة وهو الكنس لا يكون حراما وإنّما الحرام الدخول والمكث ، فلا يكون من باب أخذ الأجرة على المحرّم . نعم ، لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإجارة فاسدة [ 30 ] ولا يستحق الأجرة ولو كانا جاهلين ، لأنّهما محرّمان ولا يستحق الأجرة على الحرام ، ومن ذلك ظهر أنّه لو استأجر الجنب أو الحائض أو النفساء للطوائف المستحب كانت الإجارة فاسدة ولو مع الجهل وكذا لو استأجره لقراءة العزائم ، فإنّ المتعلق فيهما هو نفس الفعل المحرّم ، بخلاف الإجارة للكنس فإنّه ليس حراما وإنّما المحرّم شيء آخر وهو الدخول والمكث فليس نفس المتعلَّق حراما . ( مسألة 8 ) : إذا كان جنبا وكان الماء في المسجد عليه أن يتيمم ويدخل المسجد لأخذ الماء أو الاغتسال فيه [ 31 ] ولا يبطل تيممه لوجدان